رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لها النساء". متفق عليه (١). وفي رواية لمسلم (٢): " [مُره] (أ) فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملًا". وفي أخرى للبخاري (٣): "وحُسبت تطليقة". وفي رواية لمسلم (٤): قال ابن عمر: أمَّا أنت (٥) طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها، ثم أُمسكَها حتى تحيض حيضة أخرى، [ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقَها قبل أن أمسها] (ب)، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.

وفي رواية أخرى (٦): قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرَدَّها عليَّ، ولم يرها (جـ) شيئًا وقال: "إذا طهَرتْ فليطلق أو ليمسك".

قوله: طلق امرأته. قال النووي (٧) نقلًا عن ابن باطيش: اسمها آمنة


(أ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص ٢٣٠.
(ب) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص ٢٣١.
(جـ) في جـ: بردها.
_________
(١) البخاري، كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ٩/ ٣٤٥، ٣٤٦ ح ٥٢٥١، ومسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض ٢/ ١٠٩٣ ح ١٤٧١/ ١.
(٢) مسلم ٢/ ١٠٩٥ ح ١٤٧١/ ٥.
(٣) البخاري ٩/ ٣٥١ ح ٥٢٥٣.
(٤) مسلم ٢/ ١٠٩٤ ح ١٤٧١/ ٣.
(٥) قال القاضي عياض: هذا مشكل، قال: قيل: إنه بفتح الهمزة من (أما) أي: أما إن كنت ... صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ٦٥، ٦٦.
(٦) أبو داود، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة ٢/ ٢٦٢، ٢٦٣ ح ٢١٨.
(٧) تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٧٣ - القسم الأول. وفيه أن اسمها أمية. ونقل الحافظ في الفتح ٩/ ٣٤٦ عن النووي أنها آمنة.