رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فيما لا يملك" الحديث. ورواه البزار (١) من طريقه بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك". وقال البيهقي في "الخلافيات" (٢): قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحديث الزهري عن عائشة، وعن علي، ومداره على جويبر عن الضحاك في النزال بن سبرة عن علي، وجويبر متروك (٣). ورواه ابن الجوزي في "العلل" (٤) من طريق أخرى عن علي، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك (٥). وفي "الطبراني" (٦) من طريق [عبد الله بن أبي أحمد بن جحش] (أ) عن علي، وعن المسور بن مخرمة. رواه ابن ماجه (٧) بإسناد حسن.

الحديث فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية، فإن كان ذلك تنجيزًا فإجماع، وإن كان تعليقًا بالنكاح، كأن يقول: إن نكحت فلانة فهي طالق. فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

فذهب الشافعي وأحمد وداود -وهو مذهب زيد بن علي والهدوية والصادق، وأخرجه البخاري عن اثنين وعشرين من الصحابة والتابعين إلى


(أ) في الأصل، جـ: عبيد الله بن أبي أحمد بن حجر. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ١٤/ ٢٩٢.
_________
(١) البزار ٩/ ٤٣٩ ح ٢٤٧٢.
(٢) التلخيص الحبير ٣/ ٢١١.
(٣) جويبر، ويقال: اسمه جابر، وجويبر لقبه، ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة، راوي التفسير، ضعيف جدا. التقريب ص ١٤٣، وينظر تهذيب الكمال ٥/ ١٦٧.
(٤) العلل المتناهية ٢/ ١٤١ ح ١٠٦٠.
(٥) تقدمت ترجمته في ٢/ ٣٣٦.
(٦) الطبراني في الأوسط ١/ ٩٥ ح ٢٩٠.
(٧) ابن ماجه ١/ ٦٦٠ ح ٢٠٤٨.