رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تنطبق (أ) أليتاه على الأرض انتقض وإن كان لحيم (ب) البدن تنطبق (جـ) أليتاه لم ينتقض، كذا حققه النووي في شرح مسلم (١).

٦١ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:

"جاءت فاطمةُ بنت أبي حُبَيْش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني: امرأة أُستحَاضُ فلا أطهَرُ، أفَأدَعُ الصلاة؟ تال: لا إنما ذلكِ عِرْق، وليس بحيَض، فإذا أقبلت حيضتك فدَعِي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". متفق عليه (٢).

وللبخاري: "ثم توضئي لكل صلاة" وأشار مسلم إلى أنه (د) حذفها عَمْدًا.

هي فاطمة بنت أبي حُبَيْش (٣) -بضم الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة وسكون الياء والشين المعجمة- ابن المطلب، القرشية الأسَدِيَّة، وهي التي اسْتُحِيضَتْ.

[واسم أبي حبيش قيس، وليست فاطمة بنت قيس المطلقة بائنا] (هـ).

رَوَى عنها عُروة بن الزبير -وقيل: عروة عن عائشة عنها وأم سلمة- وهي زوجة عبد الله بن جحش.


(أ) في جـ: لا تلصق.
(ب) في ب: شحيم.
(جـ) في ب: تلصق.
(د) في جـ: أن.
(هـ) في الأصل وهـ مثبتة من الهامش، وفي جـ بعد قوله: "وهي التي استحيضت".
_________
(١) شرح مسلم ١/ ٦٧٩.
(٢) البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم ١/ ٣٣١ ح ٢٢٨، ومسلم بلفظ: "أقبلت الحيضة" الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ١/ ٢٦٢ ح ٦٢ - ٣٣٣، أبو داود بنحوه كتاب الطهارة باب في المرأة تستحاض ومن قال تَدَع الصلاة ١٩٤ ح ٢٨٢، والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة ١/ ٢١٧ ح ١٢٥، والنسائي كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء ١/ ١٠٠، وابن ماجه بنحوه كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة التي قد أعدت أيام أقرائها ١/ ٢٠٤ ح ٦٢٤، والزيادة عند الترمذي ١/ ٢١٨، والنسائي ١/ ١٥٢، والدارمي ١/ ١٩٩.
(٣) الاستيعاب ١٣/ ١٠٩، الإصابة ١٣/ ٧٩.