رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

المرضع، فلا يثبت [لهم] (أ) حكم من الأحكام، والأحكام التي تثبت في الرضاع هي: جواز النظر، والخلوة، والمسافرة، لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنقاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص. قال القرطبي (١): وقع في رواية (٢): "ما يحرم من الولادة". وفي رواية: "ما يحرم من النسب". وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى. قال: ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال اللفظين في وقتين.

٩٣٨ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" .. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم (٣).

قوله: "فتق الأمعاء". أي سلك فيها؛ من الفتق بمعنى الشق، والأمعاء جمع المعى، بفتح الميم وكسرها.

تقدم الكلام في الحديث.

٩٣٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي (٤) مرفوعًا وموقوفًا ورجحا الوقوف.


(أ) ساقطة من: الأصل.
_________
(١) القرطبي -كما في الفتح ٩/ ١٤١.
(٢) مسلم ٢/ ١٠٦٨ ح ١٤٤٤/ ٢.
(٣) الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين ٣/ ٤٥٨ ح ١١٥٢. ولم نجده في المستدرك للحاكم. وفي الفتح ٩/ ١٤٨: صححه الترمذي وابن حبان. وهو عند ابن حبان ١٠/ ٣٧، ٣٨ ح ٤٢٢٤.
(٤) الدارقطني الرضاع ٤/ ١٧٣، ١٧٤ ح ٩، ١٠، وابن عدي ٧/ ٢٥٦٢.