رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلم تكلم ثلاثًا (١)، فيحمل أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة، ومرة قدم الزوجة، فصارا سواء.

قال المصنف (٢) رحمه الله تعالى: وفي "صحيح مسلم" (٣) من رواية جابر [تقديم] (أ) الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن يرجح إحدى الروايتين.

٩٥٤ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: "أمك". قلت: ثم من؟ قال: "أمك". قلت: ثم من؟ قال "أمك". قلت: ثم من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب". أخرجه أبو داود [والترمذي] (ب) وحسنه (٤).

وأخرجه (جـ) والحاكم (٥)، وأخرجه أبو داود (٦) من طريق كليب بن منفعة الحنفي عن جده نحوه.

تقدم الكلام على الحديث (٧).


(أ) في الأصل: يقدم. وفي جـ: فقدم. والمثبت من التلخيص الحبير.
(ب) ساقطة من: الأصل، جـ.
(جـ) بعده في الأصل: النرمدو، وكتب فوقه كذا. وبعده في جـ: الترمذي و.
_________
(١) المسند ٣/ ٢٢١.
(٢) التلخيص الحبير ٤/ ١٠.
(٣) مسلم ٢/ ٦٩٢، ٦٩٣ ح ٩٩٧.
(٤) أبو داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين ٤/ ٣٣٨ ح ٥١٣٩، والترمذي كتاب البر والصلة، باب ما جاء في بر الوالدين ٤/ ٢٧٣ ح ١٨٩٧.
(٥) الحاكم ٣/ ٦٤٢.
(٦) أبو داود ٢/ ٣٣٨ ح ٥١٤٠.
(٧) تقدم ص ٣١١، ٣١٢.