رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ.

وقول رابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها.

ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المشروط أن يكون الزوج نسيبًا للطفل فقط. وهذا ظاهر قول أحمد.

الثاني: أنه يشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم محرم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة والهدوية.

الثالث: [أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد؛ بأن يكون جدًّا للطفل. وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد] (أ).

٩٥٦ - [و] (ب) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن امراة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة (١). فجاء زوجها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت". فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي (٢).


(أ) كتب في الأصل، جـ: بياض، والمثبت من زاد المعاد ٥/ ٤٥٥.
(ب) ساقطة من: الأصل.
_________
(١) بئر بينها وبين مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدار ميل. معجم البلدان ١/ ٤٣٤.
(٢) أحمد ٢/ ٢٤٦، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد ٢/ ٢٩٢ ح ٢٢٧٧، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه ٢/ ٧٨٧، ٧٨٨ ح ٢٣٥١، والنسائي، كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ٦/ ١٨٦، والترمذي، كتاب=