رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

حتى يقفا بين يدي الله" (١) الحديث. هذا في الدماء، والقضاء في الأموال في حديث ابن عمر رفعه: "من مات وعليه دينار أو درهم، قُضي من حسناته". أخرجه ابن ماجه (٢). وقد استشكل إعطاء الثواب، وهو لا يَتَنَاهٍ في مقابلة العقاب وهو مُتناهٍ، وأجيب بأنه محمول على أنه يعطي من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته من غير المضاعفة التي يضاعف بها الله سبحانه وتعالى الحسنات؛ لأن ذلك من محض الفضل الذي يخصُّ الله به من يشاء من عباده. كذا قاله البيهقي (٣). وهذا لا يستقيم إلا على أصول أهل السنة، ولا يناسب أصول العدلية المعتزلة. والله سبحانه أعلم.

٩٦٤ - وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". رواه أحمد والأربعة، و [حسنه] (أ) الترمذي (٤).

وهو من رواية الحسن البصري، عن سمرة، وقد اختلف في سماعه


(أ) في الأصل، جـ: صححه. والمثبت من بلوغ المرام ص ٢٥٤، ولفظ الترمذي: حسن غريب.
_________
(١) الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٢ ص ١٠٧٤٢، وفي الأوسط ٤/ ٢٨٦ ح ٤٢١٧.
(٢) ابن ماجه ٢/ ٨٠٧ ح ٢٤١٤.
(٣) في شعب الإيمان ١/ ٦٨.
(٤) أحمد ٥/ ١٠، وأبو داود، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به ... ٤/ ١٧٤ ح ٤٥١٦، والترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ٤/ ١٨، ١٩ ح ١٤١٤، والنسائي، كتاب القسامة، باب القود من السيد للمولى ٨/ ٢١، وابن ماجه، كتاب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد؟ ٢/ ٨٨٨ ح ٢٦٦٣.