رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ممن عدا الأب كالأم والجد، قال في "البحر": (أمخالف للإجماع أ)؛ إذ يعمهم لفظ الوالد.

٩٦٦ - وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري (١).

وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي (٢)، من وجه آخر عن علي وقال فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". وصححه الحاكم (٣).

قوله: هل عندكم؟ الخطاب لعلي رضي الله عنه، والجمع إما [لتعليته] (ب) على غيره من أهل البيت، وإن كانوا غائبين، أو للتعظيم، وقد جاء مثل هذا في قوله (٤):


(أ - أ) في جـ: يخالف الإجماع.
(ب) هذه الكلمة جاءت في الأصل غير منقوطة.
_________
(١) البخاري، كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير ٦/ ١٦٧ ح ٣٠٤٧.
(٢) أحمد ١/ ١١٩، وأبو داود: كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟ ٤/ ١٧٩ ح ٤٥٣٠، والنسائي، كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس ٨/ ١٩، ٢٠.
(٣) الحاكم، كتاب قسم الفيء ٢/ ١٤١.
(٤) صدر بيت جاء في شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ٣١٥، وعجزه: =