رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غيره ممن لا يكون له مشاركة في القتل.

وقوله: "أو قتَل [لذحْل] (أ) الجاهلية". الذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة، وهو الثأر، أو طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره، والذحل: العداوة أيضًا، والمراد هنا: هو أن يكون له دم استحقه في الجاهلية فطلبه في الإسلام. وقد فسره حديث أبي شريح. قال المهلب وغيره (١): والمراد أن هؤلاء الثلاثة أعتى أهل المعاصي، وأبغضهم إلى الله، وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي.

٩٨٠ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها". أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان (٢).

الحديث قال ابن القطان (٣): هو صحيح، ولا يضره الاختلاف.

وقد تقدم الكلام على ذلك.

٩٨١ - وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري (٤).


(أ) في الأصل، جـ: بذحل.
_________
(١) الفتح ١٢/ ٢١٠.
(٢) أبو داود، كتاب الديات، باب في الخطأ شبه العمد ٤/ ١٨٤ ح ٤٥٤٧، والنسائي، كتاب القسامة، باب كم دية شبه العمد؟ ٨/ ٤٠، وابن ماجه، كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة ٢/ ٨٧٧ ح ٢٦٢٧، وابن حبان، كتاب الديات، ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمد ١٣/ ٣٦٤ ح ٦٠١١.
(٣) نصب الراية ٤/ ٣٣١، والتلخيص الحبير ٤/ ١٥.
(٤) البخاري، كتاب الديات، باب دية الأصابع ١٢/ ٢٢٥ ح ٦٨٩٥.