رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

حنيفة وداود وجمهور العلماء، وذهب الهدوية وأحمد بن حنبل إلى وجوب الكفارة؛ لحديث ابن عباس وحديث عمران بن حصين وعائشة مرفوعًا: "لا نذر في معصية وكفارتة كفارة يمين". وأجيب عنه بأن حديث ابن عباس الراجح وقفه، وحديث عمران وعائشة ضعيف باتفاق المحدثين، كذا قال النووي (١). قال المصنف رحمه الله تعالى (٢): قد صححه الطحاوي (٣)، فأين الاتفاق؟! وزيادة حديث عمران: "وكفارته كفارة يمين". هذا الحديث بهذه الزيادة رواه النسائي والحاكم والبيهقي (٤)، ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي (٥) وليس بالقوي وهو وأبوه (٦) مجهولان. وقد وقع في (١) طريق حديث عمران وقد اختلف عليه فيه، وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول، ورواه الأربعة (٧) من حديث عائشة وفيه سليمان بن أرقم متروك (٨). ورواه الدارقطني (٩) وفي سنده غالب بن [عبيد الله] (١) الجزري وهو متروك (١٠)،


(أ) في جـ: من.
(ب) في النسخ: عبد الله. والمثبت من التلخيص ٤/ ١٧٦.
_________
(١) شرح مسلم ١/ ١٠١.
(٢) التلخيص الحبير ٤/ ١٧٦.
(٣) ضعف الطحاوي حديث عمران وعائشة، ينظر شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٠٣ - ٤١٠.
(٤) النسائي ٧/ ٢٨، والحاكم ٤/ ٣٠٥، والبيهقي ١٠/ ٧٠.
(٥) محمد بن الزبير الحنظلي، البصري، متروك. التقريب ص ٤٧٨، وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٢١١.
(٦) الزبير التميمي، الحنظلي، البصري، والد محمد، لين الحديث. التقريب ٢١٤، وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٣٣٢.
(٧) أبو داود ٣/ ٣٢٩، ٣٣٠ ح ٣٢٩٠ - ٣٢٩٢، والترمذي ٤/ ٨٧، ٨٨، ح ٥٢٤/ ١٥٢٥، والنسائي ٧/ ٢٦، ٢٧، وابن ماجه ١/ ٦٨٦ ح ٢١٢٥.
(٨) تقدمت ترجمته في ٢/ ٣٨، ٣٩.
(٩) الدارقطني ٤/ ١٥٩، ١٦٠ ح ٤.
(١٠) قال البخاري وابن أبي حاتم: منكر الحديث. التاريخ الكبير ٧/ ١٠١، والجرح والتعديل ٧/ ٤٨.