رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومحمد الوقف. قال صاحب "الهداية" (١): وإنما أجيزا (أ) استحسانًا، وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة. انتهى.

١١٧٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان (٣).

وأخرج حديث ابن عباس الشافعي (٤)، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما شده. وقال البزار (٥): في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال ابن عبد البر (٦): لا مطعن لأحد في إسناده. كذا قال، ولكن قد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" (٧) عنه: ليس بمحفوظ. وقال


(أ) في ب: أجيز.
_________
(١) الهداية شرح البداية ٧/ ٣٨٨، ٣٨٩.
(٢) مسلم، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد ٣/ ١٣٣٧ ح ١٧١٢، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد ٣/ ٣٠٧ ح ٣٦٠٨، والنسائي في الكبرى، كتاب القضاء، باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد ٣/ ٤٩٠ ح ٦٠١١.
(٣) أبو داود ٣/ ٣٠٧ ح ٣٦١٠، والترمذي ٣/ ٦٢٧ ح ١٣٤٣، وابن حبان، ٤٦٢ ح ٥٠٧٣.
(٤) الأم ٦/ ٢٥٤، ٢٥٥.
(٥) كما في التلخيص الحبير ٤/ ٢٠٥.
(٦) التمهيد ٢/ ١٣٨.
(٧) تاريخ يحيى بن معين ٣/ ٥٧٦.