٩٣٣ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» (٢).
وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (٣).
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (٤).
(١) صحيح.أخرجه: أحمد ٣/ ٣٠٢، والبخاري ٣/ ٢١٦ (٢٦٢٥)، ومسلم ٥/ ٦٨ (١٦٢٥) (٢٥)، وأبو داود (٣٥٥٠)، والنسائي ٦/ ٢٧٧، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٤٥٦)، وابن حبان (٥١٣٠)، والبيهقي ٦/ ١٧٣.انظر: «المحرر» (٩٦٦).(٢) صحيح.أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٢، ومسلم ٥/ ٦٨ (١٦٢٥) (٢٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وأبو عوانة (٥٧١٢)، وابن حبان (٥١٤١)، والبيهقي ٦/ ١٧٣.انظر: «الإلمام» (١١٢٧)، و «المحرر» (٩٦٧).(٣) صحيح.أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩٤، ومسلم ٥/ ٦٨ (١٦٢٥) (٢٣)، وابن الجارود (٩٨٨)، وأبو عوانة (٥٧٠٤)، وابن حبان (٥١٣٩)، والبيهقي ٦/ ١٧٢.انظر: «الإلمام» (١١٢٨)، و «المحرر» (٩٦٨).(٤) صحيح.أخرجه: الحميدي (١٣٢٧)، وأبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٣، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٤٥١)، وابن حبان (٥١٢٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٥.انظر: «الإلمام» (١١٢٩)، و «المحرر» (٩٦٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.