٩٨٧ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ (٢).
(١) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٧، والبخاري ٧/ ١٥ (٥١١٢)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥) (٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي ٦/ ١١٢، وابن الجارود (٧١٩)، وابن حبان (٤١٥٢)، والبيهقي ٧/ ١٩٩.انظر: «الإلمام» (١٢٣٦)، و «المحرر» (١٠١٩).(٢) صحيح.أخرجه: أحمد ٢/ ١٩، والبخاري ٩/ ٣٠ (٦٩٦٠)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥) (٥٨)، والبيهقي ٧/ ١٩٩. وانظر: التخريج السابق.انظر: «الإلمام» (١٢٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.