١٠٨٢ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (١).
(١) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال، كما رجحه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٢٠)، و «العلل» للدارقطني ٣/ ٧٤ (٢٩٢).أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٨٢٢٤) ط. الحرمين، والحاكم ٢/ ٢٠٤، والبيهقي ٧/ ٣١٩.انظر: «المحرر» (١٠٨٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.