٥٢٦ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).
(١) صحيح.أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٢ (٥٨٢٨)، ومسلم ٦/ ١٤١ (٢٠٦٩) (١٥)، وأبو داود (٤٠٤٢)، وابن ماجه (٢٨٢٠)، والترمذي (١٧٢١)، وأبو يعلى (٢١٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٦٥٠٧)، وابن حبان (٥٤٤١)، والبيهقي ٢/ ٤٢٣.انظر: «الإلمام» (٤٩٥)، و «المحرر» (٤٨٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.