٦٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ (١) يَوْمًا بَعْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
(١) «يوماً قبله أو» لم ترد في نسخة (ت). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٩٥، والبخاري ٣/ ٥٤ (١٩٨٥)، ومسلم ٣/ ١٥٤ (١١٤٤) (١٤٧)، وأبو داود (٢٤٢٠)، وابن ماجه (١٧٢٣)، والترمذي (٧٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦٩)، وأبو يعلى (٦٤٣٣)، وابن خزيمة (٢١٥٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦١٤)، والبيهقي ٤/ ٣٠٢.