٦٩٩ - وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ (١) مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
(١) في (ت) و (غ) «العُشر الأخير»، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٩٢، والبخاري ٣/ ٦٢ (٢٠٢٦)، ومسلم ٣/ ١٧٥ (١١٧٢) (٥)، وأبو داود (٢٤٦٢)، والترمذي (٧٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣٢٤)، وابن الجارود (٤٠٧)، وابن خزيمة (٢٢٢٣) بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ٣١٤. انظر: «الإلمام» (٦٩٣)، و «المحرر» (٦٥٦).