١٥٩٩٠ - فوصف العارية بأنها مؤداة [ولا فرق بينها وبين الزعامة المقتضية العزم فهذا المنع تعلق الغرم بها، ثم وصفها بأنها مؤداة] وهذا مقيد، لقوله تعالى:{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}.
١٥٩٩١ - وقد ذكر أصحاب الشافعي في هذا الخبر والعارية مضمونة. وهذا لا أصل له، وقد ذكر الخبر علي ما ذكره أبو داود والدارقطني.
١٥٩٩٢ - ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(ليس علي المستعير غير المغل ضمان، ولا علي المودع غير المغل ضمان)،