قال:(لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها ومشتريها وآكل ثمنها).
١٦٦٥٣ - وروي ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(ثمن الخمر حرام وثمن الكلب).
١٦٦٥٤ - قلنا: هذا النهي يتناول آكل الثمن، وعندنا أنه منهي عنه، والكلام في صحة العقد مع ذلك وفي تمولها للكفار.
١٦٦٥٥ - قالوا: عندكم يجوز للمسلم أخذ دينه من الذمي فيأكل ثمن الخمر.
١٦٦٥٦ - قلنا: المسلم لم يأخذه ثمنًا للخمر وحكم الملك يختلف باختلاف المالكين؛ بدلالة أن بريرة كانت تأخذ الصدقة فيأكلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية