٢٤٣٢٨ - الجواب: أن الله تعالى قال: (الطلق مرتان)، ثم قال:(وبعولتهن أحق بردهن) والطلاق المذكور هو الذي يملك الزوج إيقاعه، فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء، فلا يتكرر، فلم تتناوله الآية.
٢٤٣٢٩ - قالوا: طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد، فصار كالطلاق المبتدأ.
٢٤٣٣٠ - قلنا: الطلاق المبتدأ لم يوضع لإزالة الضرر، فإثبات الرجعة يثبت مقصوده كالتفريق بالعنة، والاعتبار بالنفقة على قولهم.