٢٩٩٢١ - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن يكون أعطاهما الأموال حثا للناس على الإسلام، فملكوها بتمليكه.
٢٩٩٢٢ - فإن قيل: في الخبر أن الإسلام أحرز لهما ذلك.
٢٩٩٢٣ - قلنا: إذا كان أعطاهما لأجل إسلامهما، صح أن يقال: إن الإسلام أحرز ذلك.
٢٩٩٢٤ - قالوا: مال مسلم، فوجب ألا يغنم بالظهور على الدار، أصله: ما في يده من المال المباح حصل فيه حيازة، فبقى معنى الإباحة فيه.
٢٩٩٢٥ - فإن قيل: علة الأصل تنتقض بما في يده من العقار.
٢٩٩٢٦ - قلنا: لا نتصور الحيازة بالإسلام في شيء من دار الحرب، فهي وإن كانت في يده غير محرزة حكمًا، فبقي الإباحة فيها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.