لكن هذا التعريف إنَّما هو تعريف لِلصِّحَّة بأثرها, ولا يحدد ماهيتها من حيث هي حكم؛ ولذا يظهر لي تعريفها بأَنَّها:
"مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه".
فقولي: "مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين" سبق بيانه عند شرح تعريف الحكم (١).
وقولي: "بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه" قيد يحدد المعرف ويخرجه عن غيره من الأحكام الشرعية التكليفية.
* * *
(١) سبق ذلك في التمهيد من الباب الأول.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.