لنا ما روي أنه عليه السلام مر بشاة ميتة لميمونة، ملقاة على مزبلة، فقال هلا أخذتم إهابها فنتفعتم بها؟
فقالوا يا رسول الله، إنها ميتة، فقال عليه السلام: دباغها طهورها، وروي أنه قال: إنما يحرم من الميتة أكلها.
ويدل عليه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة.
قالوا: لو كان ينجس بالموت لما يطهر بالدباغ كاللحم.
قلنا: إنما يطهر بالدباغ ما كان يؤثر فيه الدباغ.
والدباغ إنما يؤثر في الجلد دون اللحم.
وقال أحمد بن حنبل: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.