فيه الفم، ثم قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
صدر الباب بأن السواك يكون مستحبًا.
ونقل هذا الخبر على وجه الاحتجاج، وهذا الخبر دليل على نفي الوجوب، ونفي الوجوب لا يدل على أنه يكون مستحبًا.
قال الشافعي: ولو كان واجبًا لأمرهم به، شق أو لم يشق.
وعندنا يكون سنة مستحبة، وليس بواجب
وقال أصحاب الظاهر، يكون واجبًا.
دليلنا هذا الخبر.
والسواك يكون عبادة بدليل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة بغير سواك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.