أحدهما: يعتمد على قوله، لأنه لا تهمة في حقه فيما يرجع إلى العبادة.
والثاني: لا؛ لأنه لا يقبل قوله في الشهادات ونحوها.
وكذا في المرأة والعبد وجهان.
وفي الصبي المراهق وجه واحد: أنه لا يعتمد على قوله؛ إذ لا قول له، فأما إذا خاف شدة الضنى.
قال في القديم: يتيمم إذا خاف من شدة الضنى.
وفي الجديد: لا يباح له التيمم، فحصل فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز، لأنه أبيح للضرورة فيعتبر فيه نهاية الضرورة، وهو خوف التلف.
والثاني: يجوز لأن شدة الضنى تقضي على خوف التلف إذا كثر، وهذا كالقولين في وقت جواز أكل الميتة، وفيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز إذا خاف على نفسه الهلاك لو لم يأكل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.