في الذمة [في البيع]؛ فيقاس عليه المهر، ويقال: عوض مجهول، فيفسد ولا يثبت كالثمن.
فإذا قيل: ولم قلتم: إنه يفسد لكونه مجهولاً؟
فنقول: الإجماع منعقد على أن للجهل تأثيراً في إفساد العوض.
وإذا أثر في غير محل النزاع بالإجماع، فليؤثر في محل النزاع.
المثال الثالث: أن نقول في السارق إذا تلف المال تحت يده: إنه مال تلف تحت اليد العادية، فيضمن كالمغصوب.
فإذا قيل: ولم قلتم: إن تلف المال تحت اليد العادية يوجب الضمان؟
قلنا: بالإجماع ظهر تأثير هذا الوصف في إيجاب الضمان، في مسئلة الغصب وجميع الأيدي العادية.
المثال الرابع: أن يقول الحنفي في الثيب الصغيرة: إنها صغيرة، فيولي عليها في بضعها كالبكر الصغيرة.
فيقال: ولم [قلت: إنها] إذا كانت صغيرة يولي عليها [في بضعها]؟.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.