أزيد لو قطع.
فنقول ثبت حكم أليق بها تحصل به وزيادة وهو القتل.
وفي النقض المكسور: وهو نقض بعض الأوصاف. المختار: لا يبطل كقول الشافعي في بيع الغائب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا.
فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها.
لنا: أن العلة المجموع فلا نقض. فإن بين عدم تأثير كونه " معيبا " كان كالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض.
ش - اختلف الأصوليون في الكسر:
وهو وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تختلف الحكم عنه.
ومختار المصنف أنه لا يبطل العلة. مثاله قول الحنفي في العاصي بالسفر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.