وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: لا يجوز.
لنا: وقوع ذلك , ولم ينكر , وأنكر من غيره.
المجوز: ناقل , كالأحاديث.
وأجيب بأن الخلاف في غير النقل.
المانع: لو جاز لجاز للعامي.
وأجيب بالدليل , وبالفرق ".
ش - اختلفوا في إفتاء فقيه غير مجتهد على أربعة أقوال: - قيل: يجوز إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر.
وقيل: إذا لم يكن مجتهدا حاز للمطلع عليها أن يفتي وإن وجد لم يجز.
وقيل: يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا.
وقيل: " لا " يجوز مطلقاً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.