والحواصل كلها حلال، وأم حبين حلال قضى فيها عثمان بحلان في الحرم والإحرام.
وعند أبي حنيفة: لا يحل أكل هذه الأشياء.
أما ما جاء الكتاب والسنة بتحريمه؛ فكقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ}[المائدة: ٣]، وروي عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" وأراد بذي الناب: ما يعدو بأنيابه، ويقصد الحيوانات، فيخرج منه أنه لا يحل: الأسد والنمر والفهد والذئب