قرة به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.
وأخرجه سعيد (١٥٣١) من طريق آخر.
* * *
عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول؟ قال: تكون على طلاق جديد ثلاث.
صحيح:
أخرجه سعيد (١٥٣٣) والبيهقي (٧/ ٣٦٥) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به.
عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٥٢) والبيهقي (٧/ ٣٦٥) من طريق الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به.
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم النكاح
الطلاق.
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٥٥) عن الثوري عن حماد عن سعيد بن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.