من طريقين عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به.
* * *
عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا، قلت: إن الحلي يكون فيه اُلف دينار، قال: وإن كان فيه، يعار ويلبس.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥) وابن نجويه (٣/ ٩٨٣) من طريق عبد الملك عن أبي الزبير به.
وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي.
عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته.
اُخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٦٣٤) والدارقطني (٢/ ١٧٠) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة به.
عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة.
حسن:
أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٧) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.