فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٠) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
وهذا إسناد لا غبار عليه.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٥)، وقال الدارقطني (١/ ١٤٤): صحيح.
* * *
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: اللمس ما دون الجماع.
أخرجه مسدد في مسنده (المطالب/ ١/ ٩٣) ثنا يحيى عن شعبة عن مخارق عن طارق عن ابن مسعود به.
ومخارق هو ابن خليفة الأحمسي.
عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع، إن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء.
حسن:
أخرجه الطبرانى في الكبير (٩/ ٩٢٢٩) حدثنا علي بن عبد العزيز حَدَّثنا حجاج بن المنهال حَدَّثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن ابن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.