شيء من القرآن.
(هكذا وهكذا)؛ أي: صرف يمينًا وشمالًا على المستحقين.
* * *
٦٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَالَ سُلَيْمَانُ؛ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تأتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امرَأةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ".
الحادي عشر:
(تسعين) بتاء ثم سين، سبق في رواية في (كتاب الأنبياء): (سبعين) بسين ثم باء موحدة، وفي "مسلم": (ستون)، وفي بعضها: (مئة)، ولا منافاة؛ إذ هو مفهوم العدد.
(صاحبه)؛ أي: الملَك أو القرين.
(فطاف) كناية عن جماعهن.
(بشق رجل)؛ أي: نصف ولد، فقيل: هو الذي في قوله تعالى: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا} [ص: ٣٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.