قوله: الثالث والعشرون: إذا تدلى نصف الشمس للغروب، أخرجه البيهقي وغيره عن فاطمة مرفوعًا.
فهذه خلاصة الأقوال فيها، وباقيها يرجع إليها، وأرجح هذه الأقوال: الحادي عشر والثاني والعشرون.
قال المحب الطبري: "أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام.
زاد ابن حجر: "وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف".
ثم اختلف السلف في أي القولين المذكورين أرجح، فرجح كلًّا مرجحون، فمن رجح الأول: البيهقي، وابن العربي، والقرطبي، وقال النووي: "إنه الصحيح أو الصواب".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.