وحكى الغزالي في البسيط وجهًا آخر، وهو أن يمضي بعد ارتفاع الشمس قدر صلاة طويلة وخطبتين طويلتين، ثم قال: هذا ما ذكره العراقيون، وأما المراوزة قالوا: تعتبر قدر خطبتين خفيفتين قطعًا، وإنما الخلاف في قدر الركعتين وطولهما قال عليه السلام:"قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل" ونقل ابن المنذر والغزالي لمذهب الشافعي أصح فليعلم.
قوله: (وقوله عليه السلام: "من باع جلد أضحية فلا أضحية له").
أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة، ولم يثبت، وأولى من