قال: أرجو.
وأكره لبس الحرير للصبيان.
قال مالك: ولا يُلبس الحرير في الغزو ولا في غيره، وما علمت أحدًا يُقتدى به لبسه في الغزو.
قيل: فلبس الخَز؟
قال: ما أعلم حرامًا وغيره أعجب إلى منه، ولا يعجبني لباس الثوب سداه حرير وكذلك السيحان الإبريسمية.
قيل: فملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين؟
قال: لا أحبه، وما أراه حرامًا.
وفي رواية أخرى: لا بأس بالخيط الرقيق.
وروي ابن بكير عن مالك: أنه [٢٦ ب] لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب فيه قدر الإصبع من الحرير.
قيل: فالركوب بصفة الأرجوان؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.