الخطأ، فهم منه نفي المؤاخذة والعقاب.
لا يقال فيسقط عنه الضمان إذا أتلف مال الغير؛ لأنه داخل في عموم العقاب وقد رفع.
ولا يسقط بالاتفاق؛ لأنه إنما لم يسقط الضمان.
أما أنه ليس بعقاب؛ إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر، وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه، ولذلك وجب الضمان على الصبي وأنه لا يعاقب.
وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه، والتخصيص لا يوجب إجمالًا.
أو كان أعظم مقصودًا مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}.
فإن حقيقته تحريم العين وهو باطل قطعًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.