قال الشافعي- رضي الله عنه- يذكر سبب الجرح، أي: يجب على الجارح أن يذكر سبب الجرح، إذ قد يجرح بما ليس جارحًا لاختلاف المذاهب فيه.
ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرها، بخلاف التعديل.
فإنه لا يجب على المعدل ذكر سبب التعديل.
والتحقيق أن العدالة بمنزلة وجود مجموع يفتقر إلى اجتماع أجزاء، وشرائط يتعذر ضبطها أو يتعسر.
والجرح بمنزلة عدم له ويكفي فيه انتفاء شيء من الأجزاء والشروط فيسهل ذكرها كما تقدم.
وقيل: يذكر سبب التعديل، دون سبب الجرح، لكثرة التصنع في أسباب العدالة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.