الضرب على تحريم التأفيف، أو مساويًا كقياس الأمة على العبد في السراية، أو أدون كقياس البطيخ على البر في الربا.
اعلم أن الكلام هنا في مقامين:
أحدهما: القياس، والثاني: الحكم الذي في الأصل.
فالقياس الذي هو الإلحاق قسمان: قطعي، وظني.
والقطعي: يتوقف على العلم بعلة الحكم، وحصول مثل تلك العلة في الفرع.
فإذا علمها المجتهد، علم ثبوت الحكم في الفرع، سواء كان ذلك الحكم مقطوعًا به، أو مظنونًا.
ومثل له الإمام الرازي بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.