وذهب أكثر الشافعية كما قاله الآمدي إلى الجواز.
قال: والخلاف يجري في الشروط.
قال ابن برهان: وفي المحال أيضًا، فقال: يجوز القياس في الأسباب والشروط والمحال عندنا خلافًا لأبي حنيفة.
مثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا.
ومنع المصنف هنا لا ينافي قياس اللائط على الزاني في وجوبه.
الحد؛ لأن ذلك في الحكم، وهذا في كون اللواط سببًا.
والسبب غير الحكم.
ودون العادات، يعني فلا يجري القياس في الأمور التي ترجع إلى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.