ولما كان حكم الأصل معروف التسمية من قوله: إذا ثبت الحكم في صورة.
ثم قوله: يسمى الأول أصلاً، تركه لوضوحه؛ لأنا عرفنا من قوله: إذا ثبت الحكم في صورة أنه يسمى حكمًا وأنه ركن؛ لأنه أخذه من تعريفه.
وعرفنا من قوله: يسمى الأول أصلاً أن ذلك الحكم حكم الأصل.
وهذا الاصطلاح الذي ذكره المصنف هو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء، ونحن عليه نستمر.
وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل "أصلاً" لقوله: حرمت الخمر مثلاً في هذا المثال.
وأما الفرع فعلى الاصطلاحين حكم المشبه، ولم يقل أحد: أنه دليله، وكيف يقال ودليله القياس؟
وتحقيقه: أن الأصل ما ينبني عليه غيره، فلا بعد في
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.