وفي الشرع- قال المصنف- ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا.
أي: الوصف الذي يقتضي إلى ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا.
والنفع: اللذة، أو ما يكون طريقًا إليها.
والضرر: الألم، أو ما يكون طريقًا إليه.
وقيد بالإنسان لتعالى الرب- تعالى- وتقدس عن الضرر أو الانتفاع ونظر فيه من جهة أن فيه تفسير العلة بالحكم.
لأن الوصف المناسب من أقسام العلة، كالقتل يناسب القصاص، والجالب للنفع الدافع للضرر، هو الحكم.
كإيجاب القصاص: جالب لمنفعة بقاء الحياة (ودافع لضرر التعدي) وحكى في المحصول التعريف الذي اختاره المصنف عمن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.