في جعله قياس الاشتباه قسم من الشبه.
هذا وقد قال المحقق: إن الشبه يقال لمعنى آخر: وهو الوصف الجامع لآخر، إذا تردد به الفرع بين أصلين.
فالأشبه منهما هو الشبه، كالنفسية والمالية في العبد المقتول بين الحر والفرس، وهو بالحر أشبه؛ إذ مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر.
وحاصله: تعارض مناسبتين، رجح أحدهما، وليس من الشبه المقصود في شيء.
وأوردناه لنأمن الغلط الناشئ من الاشتراك.
فنبه- رحمه الله تعالى- على أنه قسم من الشبه، وأن لفظ الشبه مشترك بينه وبين ما تقدم، وأنه ليس مما يعد (من مسالك العلة).
وأن الذي يعد غير ذلك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.