الطرفين، أم لا ولم يسبق بإتيان مثله على نوع من الخلل.
وإن سبق بمثلها على نوع من الخلل فإعادة: كالصلاة المأمور بها بعد الإتيان بها على نوع من الخلل كترك النية.
وقيل: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لعذر.
(والأول جزم به الإمام الرازي ورجحه ابن الحاجب.
والثاني هو الأوفق لاستعمال الفقهاء).
فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر، دون الأول؛ إذ لم يكن فيها خلل.
فإن لم يكن وقت معين، فلا يوصف بالأداء ولا بالقضاء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.