الأول: النقل أولى من الاشتراك، لإفراده في الحالتين، أي مدلول المنقول مفرد في الحالة التي قبل النقل، والحالة التي هي بعده لا إجمال فيه يتعين مدلوله، بخلاف المشترك، فإن فيه إجمالاً كالزكاة، يحتمل الاشتراك بين النماء، والقدر المخرج من النصاب، ويحتمل أن يكون موضوعًا للنماء ثم نقله الشرع إلى القدر المخرج.