الماء قلتين لم يحمل خبثًا».
فمنطوق الحديث الأول: هو أن عدم تنجيس الماء يعم القليل والكثير بدون التغير.
ومفهوم الثاني: خصصه بالكثير، لدلالة الشرط على أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث سواء تغير أم لا.
وإنما لم يعكس ويجعل الأول مخصصًا لهذا المفهوم.
بحال التغيير، لأنه حينئذ لا يبقى للشرط فائدة.
والحديث الأول شطره وهو قوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء» صحيح.
وقوله: «إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه» ضعيف.
رواه ابن ماجة والبيهقي واتفقوا على ضعفه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.