ص: أو متروك بشرط الفائدة.
{أو} من {متروك} - أى محذوف - وهو (المفرغ) , نحو: ما ضربت إلا زيدا, أو إلا حمارا.
أى أحدا - فالأقسام أربعة - ويجرى - حينئذ - على حسب ما يقتضيه العامل.
ولا يكون إلا بعد نفى أو شبهه - عند الجمهور - لئلا يلزم الكذب.
وجواز ابن الحاجب: وقوعه بعد الإيجاب بشرط: حصول الفائدة, وكونه فضلة نحو: قرأت إلا يوم الجمعة.
فـ (المخرج: شامل لجميع المخصصات.
وبـ (إلا): خرج ما عدا المحدود منها.
وقولهم: {بشرط الفائدة}: لبيان أن لنكرة لا يستثنى منها فى الموجب ما لم تفد.
فنحو: جاء قوم إلا رجلا, أو رجال إلا زيدا - غير جائز لعدم الفائدة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.