٣٣٤ - * روى أحمد عن بعض أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تُقبلْ له صلاةٌ أربعين ليلة" (١).
* * *
= الترمذي (٢/ ٢١٥) أبواب الصلاة، ٢٧٧ - باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. ابن ماجه (١/ ٢١٥) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ١٣٢ - باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار. المراد هنا بالحائض: المرأة البالغة ليس المراد المتلبسة بالحيض فهذه لا تجوز صلاتها ولا تطالب بالصلاة. ٣٣٤ - أحمد (٤/ ٦٨). مسلم (٤/ ١٧٥١) ٣٩ - كتاب السلام، ٣٥ - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. (العراف). هو الذي يدعي معرفة الغيب.