لرب المتصدَّق به كما في مسألتنا، فيجوز قبول الصدقةِ إذن، وإلا فيد المتصدَّق عليه من جملة الأيدي العشر المترتبة على يد الغاصب، كما تقدَّم. قوله أيضاً على قوله: (وله الصدقة بها عنهم) فالثواب لأربابها، قال منصور البهوتي: بلا إذن حكام، كما في «الفروع»، وليس لصاحبه إذا عرف ردُّ المعاوضة. انتهى. قوله: (بشرط ضمانها ... إلخ) أي: لأربابها إذا عَرفَهم، فيخيَّر مالك المال أذا حضر بين الأجر والبدل، ولا ينقض المالك تصرف المتصدق؛ لثبوت الولاية له شرعا للحاجة، كمَنْ ماتَ، ولا ولي له، ولا حاكم. قوله: (كلقطةٍ) حرم التقاطها، أو لم يُعرِّفها. قوله: (ويسقط عنه إثم الغصب) أي: مع التوبة. قوله: (وإن فقيرًا) أي: ودينٌ كعين. قوله: (ومن لم يقدر على مباح ... إلخ) قال في «الإختيارات»: لو باع الرجل مبايعاتٍ يعتقد حِلَّها، ثم صار المال إلى وراثٍ، أو متهبٍ، أو