ولو من حر، إلا مع شرط الزوج حرية ولده، أو مع غرور؛ بأن شرطها، أو ظنَّها حرة، فتبين أمةً، ولو كان الأبُ رقيقًا، فالولدُ حر، ويفديه كما تقدم. قوله: (لخيرهما) فولد مسلمٍ من كتابيةٍ مسلم، وولد كتابي من مجوسية كتابي، لكن لا تحل ذبيحتُهُ، ولا نكاحه لمسلم لو كان أنثى. قوله: (وتبعية نجاسة) فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس، وما تولَّد بين هر وشاة محرم.